الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

501

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

كيفية إنفاق الطعام ( مسألة 12 ) : كيفية الإنفاق بالطعام والإدام : إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، وإمّا بتسليم النفقة لها ، وليس له إلزامها بالنحو الأوّل ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه ، وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلّاأنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما عليه ، وليس لها أن تطالبه بعده . كيفية الإنفاق بالطعام والإدام أقول : لم يرد نصّ خاصّ في المسألة ، ودليلها عمومات الإنفاق . والإنصاف أنّ مقتضى الإطلاق كون الخيار بيد الزوج ؛ فإنّه الذي يجب عليه الإنفاق على الزوجة ، كما في بعض الآيات « 1 » ، أو الرزق ، كما في بعض آخر ، أو إشباعها ، كما في بعض الروايات « 2 » ، أو إطعام ما يقيم صلبها « 3 » ، أو إطعامها من الجوع في روايات أخرى ، وجميع ذلك له فردان ، والخيار بيد المأمور به ؛ وهو الزوج ، ولا سيّما إذا كان المتعارف غير ما تطلبه الزوجة ، مثل المؤاكلة في أيّامنا . بل لا يبعد إلزام الزوج بما هو المتعارف ، لا اختيار ما ليس بمتعارف . والعجب من بعض الشافعية ، حيث لهم وجه بعدم سقوط الواجب بالمؤاكلة إذا لم ترضَ المرأة ، بدعوى أنّه نوع تبرّع ، لا أداء واجب « 4 » ! فإنّه لا معنى للتبرّع هنا ، كما هو ظاهر بأدنى تأمّل . * * *

--> ( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 6 - 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 510 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . روضة الطالبين ، النووي : 462 .